السيد محمد حسن الترحيني العاملي
563
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كل منهما : إن صاحبه متعدّ ( 1 ) تعرّف الحاكم الحال بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما . ( ولو تركت ) الزوجة ( بعض حقوقها ) الواجبة لها عليه من قسمة ونفقة ( استمالة له حلّ ) له ( قبوله ) ، وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها ، فإن فعل فبذلت إثم وصح قبوله ولم يكن ( 2 ) إكراها . نعم لو قهرها عليه ( 3 ) بخصوصه لم يحلّ . [ في الشقاق ] ( والشقاق ( 4 ) - هو أن يكون النشوز منهما ) كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر ( 5 ) ( وتخشى الفرقة ) ( 6 ) ، أو الاستمرار على ذلك ( 7 ) ( فيبعث الحاكم ( 8 ) . )
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 35 .